للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن شرط الاعتكاف: الصوم، وهو قول عائشة (١)، وابن عباس (٢)، وإحدى الروايتين عن عليٍّ (٣)، وقال ابن مسعود: ليس من شرطه الصوم (٤)، وهو قول الشافعي (٥).

لنا: مَا رَوت عائشةُ أَنّ النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السَّلَامُ قال: "لا اعتكاف إلا بصوم" (٦)؛ ولأنّ ترك الأكل أحد إمساكي الصوم، فجاز أن يجب لأجل الاعتكاف المطلق بالنذر، كالإمساك عن الجماع؛ ولأنّها عبادةٌ مقصودةٌ يخرج منها بالوطء، فجاز أن يخرج منها بالأكل، كالصوم.

٨٧٢ - فَصْل: [الاعتكاف في جميع المساجد]

قال: ولا يصحّ الاعتكاف إلا في مساجد الجماعات.

وقال الطحاوي: يصحُّ في كل مسجد جماعة.

وقال الحسن عن أبي حنيفة: لا يصحّ إلا في مسجدٍ يُصلّى فيه الصلوات كلّها.

وقال سعيد بن المسيب: لا يصح إلا في مسجد نبيٍّ (٧).

والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧]،


(١) عبد الرزاق (٤/ ٣٥٤)؛ وابن أبي شيبة (٢/ ٣٣٤)؛ والبيهقي في الكبرى (٤/ ٣١٧).
(٢) عبد الرزاق (٤/ ٣٥٣)؛ وابن أبي شيبة (٢/ ٣٣٤)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٣١٧).
(٣) ابن أبي شيبة (٢/ ٣٣٣).
(٤) ابن أبي شيبة (٢/ ٣٣٣).
(٥) انظر: المزني ٦٠؛ المهذب ٢/ ٦٣٨؛ رحمة الأمة ص ٨٠.
(٦) أخرجه أبو داود (٢٤٧٣) وفي الحديث كلام طويل ينظر في نصب الراية (٢/ ٤٨٦).
(٧) عبد الرزاق (٤/ ٣٤٦)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>