للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المقتول أعان على نفسه" (١).

وهذا إذا كانت البئر في الطريق، فإن كانت في ملك المستأجر، فينبغي أن لا يجب شيءٌ؛ لأنّ الفعل كان مباحًا، فما تولّد منه غير مضمونٍ.

٢٥٨٠ - : [فَصْل موت الجميع بتعلق بعضهم ببعض في بئر]

[قال]: وإذا وقع الرجل في بئرٍ في الطريق، فتعلّق بآخر، وتعلّق الثاني بثالث، فوقعوا جميعًا، فماتوا، فإنّ هذا على وجهين: إما أن يُعرَف حال موتهم، وهو أن يخرجوا [أحياء] فيخبروا عن حال موتهم، وإما أن لا يعرف حال موتهم.

فإن عرف ذلك، فإنّ موت الأول لا يخلو من [سبعة] أوجه: إما أن يموت بوقوعه في البئر، أو بوقوع الثاني عليه، أو بوقوع الثالث عليه، (أو بوقوع الثاني والثالث عليه، أو بوقوعه ووقوع الثاني عليه، أو بوقوعه ووقوع الثالث عليه، أو بوقوعه ووقوع الثاني والثالث عليه) (٢).

فإن عُرف أنّه مات بوقوع نفسه في البئر، فالضمان على الحافر [خاصّةً]؛ لأنّه مات من جنايته.

وإن مات بوقوع الثاني عليه، فدمه هدرٌ (٣)؛ لأنّه هو الذي جرّ الثاني على نفسه.

(وإن مات بوقوع الثالث عليه، فديته على الثاني لأنّ الثاني هو الذي جرّ


(١) ذكرها السرخسي في المبسوط (٢٧/ ١٦)، والكاساني في بدائع الصنائع (٧/ ٢٧٨).
(٢) ما بين القوسين سقطت من ل.
(٣) هنا في ب (فنصف ديته هدرٌ، وبعضها عليه فدمه هدرٌ)، والعبارة بهذه الصورة ركيكةٌ غير واضحة المعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>