للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك الولد المشترى والوالدان؛ لأنَّهم يدخلون في كتابة المكاتب، [فصاروا كسائر المكاتبين].

فأمَّا مَن سواهم من ذوي الأرحام، فيجوز بيعهم عند أبي حنيفة؛ لأنَّهم لا يدخلون في كتابة المكاتب، ولا يجوز عند أبي يوسف ومحمد؛ لأنهم يَدخلون في الكتابة.

١٢٤٤ - فَصْل: [الضمان في الجنايات والغصوب]

قال أبو الحسن في الجامع: ويضمنون كلهم في الجنايات والغُصوبِ والبيع الفاسدِ، كما يُضمن غيرهم من العبيد، إلا أم الولد، فإنَّها لا تضمن إلا بما يضمن به الحُر من الجناية في قول أبي حنيفة، واختلف عنه في المدبَّر، فقال في الجامع الصغير: لا يُضمن في البيع، وهو المشهور من رواية محمد، وقال معلى عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: أنَّه يضمنُ المدبَّر في البيع كما يضمن في الغصب، وليس عن أبي حنيفة خلاف أنه المدبَّر بالغصب، أما ضمان المدبّر والمكاتب بالغصب؛ فلأنَّ رقهما مقوَّم، بدليل أن المولى لو أعتقهما في مرضه سعيا، ولأنَّهما يسعيان بعدَ موته، [وإذا كان لرِقهما قيمة] فالغاصب مُتلفٌ لمال المولى؛ فلذلك ضمن.

وأما أم الولد، فلا تُضمن عند أبي حنيفة بالغصب؛ لأنَّ المولى لا يَملك منها إلا المنفعة، ألا ترى أنَّها لا تسعى بعد الموت للورثة، ولا للغرماء، وغصب المنفعة لا يتعلَّق به ضمان.

وجهُ قولهما: أنَّ حق الحريّة لا ينافي ضمان الغصب كالتدبير، وإذا ثبت

<<  <  ج: ص:  >  >>