للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فينفذ العتق، ويغرم]، ويضمن.

وأمّا إذا كان معسِرًا، فللغرماء أن يستسعوا المُعتَق؛ لأنّ الرقّ كان حقّهم متعلقًا به فسُلِّم للمُعتَق، فصار المولى كالغاصب، والمُعتَق كغاصب الغاصب، وإنّما رجع المُعتَق بما غرم؛ لأنّه لزمه قضاء دينه من طريق الحكم، ولأنّه هو الذي أدخله في هذا الضمان، فكان عليه غرمه.

٢٨١٩ - فَصل: [لحوق المأذون دين يحيط برقبته]

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدٌ: إذا لحق المأذون دينٌ كثيرٌ يحيط برقبته وبجميع ما في يده، ثم إنّ المولى وطئ جاريةً من رقيق العبد، فجاءت بولدٍ، فادّعاه، فالولد ولد المولى، وأمّه أمّ ولدٍ له، ويغرم المولى قيمة الجارية، ولا يغرم من عقرها كثيرًا ولا قليلًا.

وقال: لا يشبه [الدعوة] (١) في هذا العتق والتدبير.

أمّا [على] أصل أبي يوسف ومحمدٍ: فلا شبهة [فيه]؛ لأنّ المولى مالكٌ لها، ووطء الرجل لملكه يوجب ثبوت النسب والاستيلاد، [كوطء جارية الابن].

وأمّا على قول (٢) أبي حنيفة: (فإنّه لا يملكها، إلا أنّ حقّ الملك كنفس الملك في ثبوت النسب والاستيلاد، كوطء جارية الابن) (٣)؛ ولأنّ شبهة المولى في جارية عبده أقوى من شبهته في جارية ابنه، [ألا ترى أنّه يقدر أن يتملّك هذه،


(١) في أ (المدعوة) والمثبت من ب.
(٢) في ب (أصل).
(٣) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>