للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمّا دم القران؛ فلأنّه وجب للجمع بين الإحرامين، والجمع حصل بفعل الحاج، فصار كدم الجناية الواجب بفعله.

وأمّا دم الإحصار؛ فلأنّه يجب بالتخلّص من مشقة السفر، فهو كنفقة الرجوع.

١١٣٦ - فَصْل: [حصول الجماع من الحاج عن الغير]

فإن جامع الحاجّ عن غيره قبل الوقوف بعرفة، فسد حجّه، ويمضي فيه، والنفقة في ماله، ويضمن ما أنفق من مال المحجوج عنه قبل ذلك، ويقضي الحاجّ من مال نفسه حجةً وعمرةً؛ وذلك لأنّه أمره بحجٍ صحيحٍ، فإذا أفسده فقد خالف الآمر، فصار متصرّفًا لنفسه، والحاجّ عن نفسه يضمن ما أنفقه من مال غيره، ويجب عليه القضاء على ما بيّنا.

قال: فإن فاته الحجّ، صنع كما يصنع الذي يفوته الحجّ، ولا يضمن النفقة؛ لأنه لم يوجد منه المخالفة، والفوات بغير فعله، فلا يلزمه الضمان. وعليه في نفسه الحجّ (١) من قابلٍ؛ لأنّ الحجة لزمته بالدخول، فلمّا فاتت لزمه القضاء، وهذا ظاهرٌ على قول محمد: أنّ الحجّة تقع عن الحاجّ.

وقد قالوا: فيمن حجّ عن غيره، فمرض في الطريق، لم يجز أن يدفع النفقة إلى من يحجّ عن الميت، إلا أن يكون أذن له في ذلك؛ لأنهم أمروه بالحج، ولم يأمروه بالأمر، فلم يجز تصرّفه في غير ما أُذِن له فيه.

وقد قالوا: في الميت إذا لم تبلغ وصيته للحجّ من بلده، حُجّ عنه من حيث تبلغ، فالحيّ إذا أَمر أن يُحَجّ عنه بمبلغٍ، ولم تبلغ النفقة من بلده، لم يُحَجّ عنه


(١) في ب (القضاء).

<<  <  ج: ص:  >  >>