للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وأما قوله: يستقبل بأصابعه القبلة؛ فلأن عائشة هكذا روت من فعله ، وإن أمكنه أن يوجهه إلى القبلة فهو أولى].

٣٨١ - [فَصْل: صفة قعود المرأة في الصلاة]

وأما صفة قعود المرأة، فإنها تقعد كأستر ما يكون لها، قال محمد في كتاب الآثار: تجمع رجليها في جانب ولا تنتصب انتصاب الرجل، وذكر ابن شجاع: أنها تضم فخذيها وتجعل الساق الأيمن على الساق الأيسر، ويكون قعودها على الأرض كأستر ما يكون من الجلوس، وقال ابن شجاع في موضع آخر: إنها تسجد مجتمعة، وتجلس متوركة تجمع فخذيها، وهذا قول أبي حنيفة.

وقال مالك: قعودها كقعود الرجل (١).

وقد روي عن عليّ في سجود المرأة تحتفز ولتضم فخذيها، وعن ابن عباس مثله (٢)، [وقد روى يزيد بن أبي حبيب: "أن رسول الله مرّ على امرأتين تصليان، فلما قضتا قال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل"] (٣)؛ ولأن الستر واجب، فهو أولى من القعود المسنون.

٣٨٢ - [فَصْل: نظر المصلي في الصلاة]

ويجب أن يكون منتهى بصره في صلاته وهو قائم إلى [موضع سجوده]،


(١) انظر: المدونة ١/ ٧٢.
(٢) في ب (تجتمع).
(٣) أخرجه البيهقي في الكبرى، ٢/ ٢٢٣؛ ومعرفة السنن ٢/ ٩٠؛ وفي التلخيص "رواه البيهقي من طريقين موصولين لكن في كل منهما متروك" ١/ ٢٤٢؛ مراسيل أبي داود ١/ ١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>