للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكفارة بنص القرآن، (ولا قود فيه؛ لأن الله تعالى ذكر الخطأ وحكمه، وهو الدية، ولم يذكر القصاص.

وفيه الدية بنص القرآن) (١)، قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢]، والدية على العاقلة في ثلاث سنين لما قدمنا.

ويحرم الميراث؛ لقوله : "لا ميراث لقاتل"، وهو عام؛ ولأنه لا يؤمن أن يكون قصد في الباطن وأظهر الخطأ.

٢٤٣٦ - [فَصْل: بعض صور قتل الخطأ وآثاره]

فأما النوع الذي أجري مجرى الخطأ: فهو النائم يتقلب (٢) فيقع على إنسان فيقتله؛ لأن النائم لا قصد له، فلا يوصف فعله بالعمد ولا بالخطأ، إلّا أنه كالخطأ في الأحكام؛ لأن المقتول مات بثقله، فهو كالميت بفعله، فيجب عليه الكفارة، وعلى عاقلته الدية، ولا قود عليه؛ لأنه أدون من الخطأ، ويحرم الخطأ، ويحرم الميراث؛ لأنه لا يؤمن أن يكون [تعمّد] (٣) ذلك في الباطن.

فأما النوع الخامس: فهو حافر البئر، وواضع الحَجَر؛ لأنه ليس بمتعمد


= ٦/ ٤٨؛ و"رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن مصطفى، وثقه أبو حاتم وغيره، وفيه كلام لا يضر، وبقية رجاله رجال الصحيح" كما في مجمع الزوائد، ٦/ ٢٥٠؛ وقال ابن حجر عن الحديث بلفظ (رفع) "لم أجده بهذا اللفظ" الدراية، ١/ ١٧٥.
(١) ساقطة من ج.
(٢) في ج (فهو النائم إذا انقلب فوقع).
(٣) في أ (اعتمد) والمثبت من ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>