للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يصلي الإمام أجزأه؛ وذلك لأن الشمس إذا زالت فات وقت الصلاة، وإنما يفعل في اليوم الثاني والثالث على وجه القضاء، فلا يشترط ذلك في الذبح؛ ولأن سقوط الفرض بذهاب وقته كسقوطه بفعله؛ فلذلك جازت الأضحية (١).

[٢٤٠٩ - [نسخ ذبائح الجاهلية]]

قال الكِسَائي: قال محمد: قد كانت في الجاهلية ذبائح يذبحونها، فمنها العقيقة كانت في الجاهلية، ثم فعلها المسلمون في أول الإسلام، فنسخها ذبح الأضحى، فمن شاء فعل، ومن شاء لم يفعل.

وذبح آخر شاة كانوا يذبحونها في رجب، تدعى الرجبية، كان أهل البيت يذبحون الشاة، فيأكلون ويطبخون ويطعمون، فنسخها ذبح الأضحى.

والعتيرة: كان الرجل إذا ولدت له الناقة أو الشاة يذبح أول ولد تلده، فأكل وأطعم.

قال محمد: هذا كله كان يفعل في الجاهلية، فنسخه ذبح الأضحى؛ وذلك لما روي عن عائشة أنها قالت: (نسخ صوم رمضان كل صوم كان قبله، ونسخت الأضحية كل ذبح كان قبلها، ونسخ غسل الجنابة كل غسل كان قبله) (٢).

وروي عن أبي جعفر محمد بن علي: أن الأضحى قد نسخ كل ذبح كان قبله، وذكر مثل حديث عائشة.


(١) انظر: كتاب الآثار لمحمد ص ١٧٥؛ القدوري ص ٥٠٠.
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى من حديث علي مرفوعًا، ٩/ ٢٦٢؛ والدارقطني في سننه، ٤/ ٢٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>