للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجز عندكم، وإن كنت استوفيت الشهادات التي ورد بها القرآن، فعلم أن الخلاف معكم في محل الفرقة، وذلك لم يذكر في القرآن، وكيف أنسب إلي المخالفة.

قال: وأما السنة فما خالفتها؛ لأن عندي أن القاضي إذا فرق بعد أكثر اللعان جاز، وإذا فرق بعد جميعه جاز وكان أولى، ومتى استعمل رسول الله أولى الجائزين لم يدل ذلك على نفي الآخر، وليس في فعله ما ينفي غيره.

١٨٢٩ - [فَصْل: ابتداء الحاكم باللعان بالمرأة]

فإن أخطأ الحاكم فبدأ بالمرأة ثم بالرجل، فإنه ينبغي له أن يعيد اللعان على المرأة، فإن لم يفعل حتى فرق وقعت الفرقة. (وهذه المسألة لا يخالف الشافعي فيها؛ لأن عنده أن الفرقة تقع) (١) بلعان الزوج، تقدم لعان المرأة أو لم يتقدم، وإنما قلنا: إن الحاكم ينبغي [له أن يعيد] لِعَان المرأة؛ لأن الزوج في حكم الشاهد عليها [بقذفه]، وهي مسقطة بشهادتها ما حققه عليها، فلا يصح أن تبتدئ كما لا أن يصح يبتدئ المدّعى عليه، فإن فرق الحاكم ولم يعد لعانها نفذت الفرقة؛ لأن الحاكم فرق في موضع يسوغ فيه الاجتهاد، ألا ترى أنه يقول: إن اللعان إن كان شهادة فتقديم قول أحد الشاهدين على الآخر ليس بشرط، وإن كان يمينًا فهي كتحالف المتداعيين فيجوز تقديم كل واحد منهما.

١٨٣٠ - [فَصْل: عدم وقوع الفرقة بعد اللعان]

قال: وإذا التعنا عند الحاكم ولم يفرق حتى عزل أو مات، فإن الحاكم الثاني يستقبل [اللعان] بينهما في رواية الحسن عن أبي حنيفة، وهو قول أبي


(١) ما بين القوسين ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>