للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأيام]؛ وذلك لأنّ ذكْر أحد العددين على طريق الجمع، يقتضي دخول ما بإزائه من العدد الآخر؛ بدليل قوله تعالى: ﴿ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا﴾ [آل عمران: ٤١]، وقال: ﴿ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾ [مريم: ١٠]، والقصة واحدةٌ، عبَّر عنها تارةً بالأيام، وتارةً بالليالي، ثم قال تعالى في موضعٍ آخر: ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ﴾ [الحاقة: ٧]، فلمّا أن أراد أن يفصّل بين الأمرين، أفرد كلّ واحدٍ منهما بالذِّكر.

وقد روي عن أبي يوسف أنّه قال فيمن نذر اعتكاف يومين: أنّه يلزمه اعتكاف ليلةٍ واحدةٍ بينهما. وما ذكرناه دلالةٌ عليه.

[وجه قوله: أنّ الليالي تدخل في النذور وإن لم يسمّها للتتابع، والعدد الذي يُحتاج إليه في التتابع ما بين اليومين، ليلةٌ واحدةٌ، فلا يلزمه أكثر من ذلك].

٨٨٦ - فَصْل: [وقت الدخول في الاعتكاف]

وأمّا إذا أوجب اعتكاف عشر ليالٍ، أو عشرين ليلةً، دخل فيها مثلها (١) من الأيام في قولهم.

واختلفت الرواية عن أبي يوسف، فقال: يدخل قبل غروب الشمس، وروي عنه: أنّه يدخل قبل طلوع الفجر، وحصَّل ابن سماعة ذلك، فروي عنه: أنّ المستحبّ أن يدخل قبل غروب الشمس، فإذا دخل قبل طلوع الفجر، جاز، فبيَّن أنّ الذي ذكره في الدخول قبل غروب الشمس استحبابٌ، ووجهه: أنه سمّى ثلاثين ليلةً (٢)، فكان الأولى: أن يبتدئ بالليل ليستكمل عدد الليالي التي سماها.


(١) في ب (مثل عددها).
(٢) في ب (أنه سمى الليالي).

<<  <  ج: ص:  >  >>