قال أبو الحسن: إذا ارتهن الرجل عبدًا بألف يساوي ألفًا وقبضه المرتهن، ثم جاء الراهن بجارية تساوي ألفًا فقال: خذ هذه الجارية رهنًا مكان العبد، ورد إلي العبد، فقبل ذلك المرتهن، فذلك جائز، والرهن هو الأول ما كانت يد المرتهن قائمة عليه، والثاني أمانة، فإذا قبض الراهن العبد الأول صار الثاني في يد المرتهن، فقد خرج الأول من الرهن، والثاني هو الرهن.
قال: والأصل في جواز نقل الرهن إلى غيره: أن الحق لهما، فإذا تراضيا على إسقاط الحق عن الأول وإثباته في الثاني جاز، ألا ترى أنهما يملكان فسخ الرهن الأول، ويملكان استئناف الرهن الثاني، فكذلك يملكان الجمع بين الأمرين.
وإنما لم يسقط ضمان الأول بالعقد على الثاني؛ لأن البراءة لأن البراءة من ضمان الرهن مع بقاء اليد لا تصح، وإذا لم يصح سقوط الضمان بصريح البراءة فبيّنا العقد على غيره أولى، وإنما كان الأول مضمونًا وإن (١) قبض الثاني؛ لأن ضمانه تعلق بذلك القبض، فيبقى ببقاء القبض، وإنما كان الثاني أمانة؛ لأن الراهن لم يرض بجعلهما رهنًا، وإنما رضي بأحدهما، فإذا لم يخرج الأول من ضمان الراهن لم يتعلق الضمان بالثاني، وإذا أخذ الراهن العبد الأول صار الثاني هو المضمون؛ لأنهما أقاماه مقام الأول، ونقلا إليه ما كان فيه، فإذا أزال ضمان