للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٠٠ - فَصْل: [الولي يتولى تزويج الثيب الصغيرة]

وقد قال أصحابنا: إنّ للولي تزويج الثيب الصغيرة، وقال الشافعي: لا يجوز (١).

لنا: أنها لا تملك التصرف في نفسها ولا مالها، فيملك الولي عقد النكاح عليها كالبكر؛ ولأنه معنى في المولى عليه لا يوجب انتقال الولاية إليه، فلا يوجب زوال الولاية عنه كالجنون وفوات الأعضاء.

١٥٠١ - فَصْل: [الخيار في الزواج إذا بلغت الصغيرة]

وروى ابن سماعة عن محمد: أن الأب إذا زوّج الصغيرةَ، فالقياس: أن يثبت لها الخيار إذا بلغت، والاستحسان: أن لا يثبت.

وجه القياس: أنها ملكت نفسها بعد تمام العقد عليها، فصارت كالأمة إذا أعتقت.

وجه الاستحسان: أن النبي لم يخير عائشة عند بلوغها، ولو كان ذلك حقًا لها أعلمها إياها.

١٥٠٢ - فَصْل: [الصغيرة يزوجها غير الأب]

وقد قال أصحابنا: إن الصغيرة يزوجها غير الأب والجد مثل العم والأخ، وقال الشافعي: لا يزوجها إلا من له وِلاد (٢).


(١) قال النووي: "وليس له [للأب] تزويج ثيب إلا بإذنها، فإن كانت صغيرة، لم تزوّج حتى تبلغ .. " المنهاج ص ٣٧٦.
(٢) قال الشيرازي: "ولا يجوز لغير الأب والجد تزويجها إلا أن تبلغ وتأذن" المهذب ٤/ ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>