للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سبيل عليه.

أما أبو حنيفة: فبنى على أصله: أنّ حقّ الاسترقاق تعلّق برقبته، فلا يسقط بإسلامه، كمن أسلم من الأسرى قبل القسمة.

فأمّا على أصل محمدٍ: فالاسترقاق إنّما يثبت فيه بالأخذ، فإذا أسلم لم يجز أن يبتدأ الاسترقاق فيه، كمن أسلم في دار الحرب ثم أُخِذ.

٢٨٧٠ - فَصْل [دعوى الحربي بأنه دخل بأمان]

[قال]: فإن ادعى هذا الحربي أنه دخل بأمانٍ لم يقبل قوله؛ لأنه يدعي عقدًا على المسلمين، فلا يصدق عليه بدعواه، إلا أن يشهد به شاهدان.

قال: فإن قال الآخر: إنّي أمنته، لم يقبل قوله عند أبي حنيفة؛ لأنّه شهد بفعل نفسه، فأمّا على قول محمدٍ، فقوله مقبولٌ؛ لأنّه ملكٌ له في الظاهر، فإذا قال: إني أمنته، اعترف بحريته، فيعتق عليه.

قال: وإن خرج الحربي وقد دخل بغير أمانٍ، فرجع إلى دار الحرب، خرج من أن يكون فيئًا، وذلك ظاهرٌ على أصل محمدٍ؛ لأنّ الفيء يثبت فيه بالأخذ، فما لم يؤخذ، فهو على ما كان عليه.

وأمّا على أصل أبي حنيفة: وإن تعلّق به حكم الفيء، فلم يستقر، فإذا رجع إلى دار الحرب قبل استقرار الفيء فيه، عاد إلى ما كان عليه.

قال: فإن أسلم في دار الإسلام، ثم خرج قبل أن يؤخذ، فهو أيضًا حرٌّ في قول أبي حنيفة؛ وذلك لأنّه لو عاد إلى دار الحرب قبل الإسلام، كان حرًا، فبعد الإسلام أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>