التي لا تباع مع المتاع، فلا زكاة فيها؛ لأنها لم تعد للتقلب والتصرف.
وقالوا: في نخاس الدواب إذا ابتاع المقاود والجِلال [فقد قال أصحابنا]: فإن كان يبيعها مع الدواب ففيها الزكاة؛ لأنها [ترصد] للنماء، وإن كان لا يبيعها وإنما يحفظ بها الدواب، فلا زكاة فيها كآلة الصُّنَّاع.
٦٥٠ - فَصْل:[منع الزكاة لسبب الدَّيْن]
قال أبو الحسن: فإن كان عليه دَيْن عزل قدر الدَّيْن، وأدّى زكاة ما بقي، وهذا كما قلنا: أن الدين يمنع الزكاة عندنا بقدره، وقال الشافعي: لا يمنع (١).
لنا: أن الزكاة حق لله تعالى لا يتعلق بمال المكاتَبِ، [فلا يتعلق بمال قِنّ عليه دَين مستغرق كالأُضحية؛ ولأن الصدقة تحل له مع ثبوت يده على ماله، فلا يجب عليه، كالمكاتب]؛ ولأن الدين يوجب نقصان الملك؛ بدلالة أن الغريم له أن يأخذ المال [منه]، ويملكه من غير رضًا ولا قضاء، وهذا يدل على عدم الملك، فأولى أن يدل على نقصانه، ولا يلزم الأب [أن] يأخذ من مال ابنه بنفقته؛ لأنه لا يتملكها.
ولا يلزم الواهب أن يرجع في الهبة؛ لأنه لا يتملكها إلا برضًا أو قضاء، ولا يلزم الحربي يغلب [على أمواله، أو هو] على أموالنا؛ لأن ذلك لا يجوز، ولا يلزم عليه أخذنا لأموال الحربي؛ لأن جواز ذلك أوجب عندنا نقصان ملكه، ونقصان المِلك يمنع وجوب الزكاة، كمال المكاتب.