للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا: ما روي عن عائشة أنها قالت: (خيّرنا رسول الله فاخترناه، فلم يكن ذلك طلاقًا) (١)؛ ولأن التخيير إنما هو في مفارقة الزوج أو البقاء على النكاح، واختياره يدل (على الإعراض عن ترك النكاح) (٢)، وأما إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة (٣).

وقال الشافعي: رجعية (٤).

وقال زيد بن ثابت: ثلاث تطليقات.

لنا: أنه خيار طارئ على النكاح، فصار كخيار المعتقة فلا يتضمن العدد، [ويفيد البينونة] ولأن القياس أن لا يقع به شيء، وإنما (تركنا) (٥) القياس للإجماع على وقوع الواحدة، فما زاد عليها على أصل القياس.

١٦٣١ - [فَصْل: الطلاق في حال اختيار نفسها إذا خيّرها الزوج]

وإذا قال الزوج: اختاري نفسك، فقالت: قد اخترت، أو قال لها: اختاري، فقالت: قد اخترت نفسي وقع الطلاق (٦)، لا بد أن تكون النفس مذكورة في كلام الزوج أو جواب المرأة، [أو يكون في كلام] (٧) الزوج كناية عن تطليقة أو عن


(١) أخرجه البخاري (٤٩٦٢) بلفظ: (فلم يعد ذلك علينا شيئًا)؛ ومسلم (١٤٧٧) بلفظ: (فلم نعده طلاقًا)، وغيرهما.
(٢) في أ (على التمسك بالنكاح)، والمعنى واحد.
(٣) "كانت واحدة بائنة" كما في متن القدوري ص ٣٧١.
(٤) انظر: روضة الطالبين ٨/ ٤٩.
(٥) في أ (تركوا).
(٦) وقعت في أ (في به) لعلها زائدة.
(٧) في ب (إن كان في الزوج).

<<  <  ج: ص:  >  >>