للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكذب، لم يصدق في إبطال اليمين في القضاء؛ لأن هذا اللفظ صريح في اليمين بالشرع، فلا يصدق في صرفه (١) عن ظاهره بالنية.

١٧٢٧ - [فَصْل: تحريم غير المرأة]

وأما إذا قال ذلك في غير المرأة فهو يمين، وقال الشافعي: إذا كان ذلك في غير (الزوجة والجارية) (٢) لم يجب [به] شيء (٣).

لنا: ما روي أن الآية نزلت في تحريم العسل، فدل على أن تحريم غير الفروج يتعلق به الكفارة، ولا يجوز أن يجعل ما روي أنها نزلت في شأن مارية تعارض؛ لأنه لا يمتنع أن تكون الآية نزلت فيهما، ولأن ما تعلق به كفارة اليمين في الزوجة تعلق به في غيرها، كلفظ القسم.

١٧٢٨ - [فَصْل: فعل القليل مما حلف]

فإن فعل مما حَرَّمه قليلًا أو كثيرًا حنث وانحلت اليمين؛ وذلك لأن التحريم إذا تعلق بالعين أفاد تحريمها وتحريم كل جزء منها، بدلالة تحريم الخمر والميتة، فإذا استباح جزءًا مما حَرَّمه فقد فعل المحلوف عليه، فيحنث وتنحل اليمين، وليس هذا كمن حلف لا يأكل طعامًا فأكل بعضه؛ لأن الحنث هناك من حيث الشرط، وما يتعلق بشرطين أو بشرط لا يقع عند بعضه.

١٧٢٩ - [فَصْل: تحريم الشيء على نفسه]

فأما قول أبي الحسن: فيمن حرم شيئًا على نفسه، أن ذلك قد حرم عليه،


(١) في أ (صرف ظاهره).
(٢) في أ (المرأة والأمة).
(٣) انظر: المهذب ٤/ ٤١٧؛ رحمة الأمة ص ١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>