وقال الشافعي (١): بلغني عن النبيّ ﷺ بإسناد لم يحضرني، فقال أئمة الحديث: ما حضره ولا يحضره أبدًا، ومثل هذا الخبر لا يرجع إليه في حكم يخالف الأصول.
٨٧ - [فَصْل: الاعتبار بغالب الظن]
قال: وقد حكينا عن أبي الحسن في تحصيل المذهب أنّه قال: كل ما تيقّنّا فيه جزءًا من النجاسة [أو غلب على ظننا لم يجز استعماله، وكان شيخنا أبو عبد الله يقول: كل ما تيقنا فيه].
فأما ما غلب على ظننا فلا نعتبره؛ وذلك لأنّ الماء طاهر بتيقن، فلا يرتفع حكم طهارته [إلّا] بتيقن، والصحيح ما قاله أبو الحسن؛ لأنهم قد قالوا في الغدير العظيم إذا وقعت النجاسة في أحد جانبيه، وغلب على الظن أنّها لم تصل إلى الجانب الآخر، جاز الوضوء به، وإن غلب على الظن أنّها وصلت لم يجز الوضوء، فقد منعوا بغالب الظن، وقالوا فيمن أخبره رجل بنجاسة الماء، أنّه لا يتوضأ به، وإن كان خبره [لا] يوجب الظن ولا يوجب اليقين.
٨٨ - [فَصْل: الاعتبار في التحرك]
فأما ما قالوا في الغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الآخر، فقد روي عنهم: أن المعتبر في التحرك أن المغتسل إذا اغتسل من أحد جانبيه، فلم يضطرب الجانب الآخر باغتساله، جاز الوضوء من الجانب الآخر.