هلكت، كان رهنًا بقيمتها؛ ولهذا قالوا في المستأجر إذا عَجَّل الأجرة ثم انتقضت الإجارة: إنه يحبس العين المستأجرة بالأجرة، وإن كانت قبل الفسخ محبوسة في يده بالمنافع (التي هي المبدل.
وإنما هلك الرهن بالمسلم فيه؛ لأنه قبضه بضمانه) (١)، والهلاك يقع على الوجه الذي اقتضاه، القبض، إلَّا أن يكون سقوط الدين بسبب لا يوجب الضمان.
قال: وكذلك كل بيع انتقض فكان في يد أحد المتبايعين شيء مما قبضه بالعقد، فله حبسه حتى يأخذ بدله الذي دفعه، وكذلك إن كان قد أخذ به رهنًا قبل الانتقاض، فله حبس الرهن بالبدل، فإن هلك الرهن هلك بضمان ما قبضه رهنًا لا ببدله على ما وصفت لك في السَّلَم.
أمّا انتقاض البيع الذي ذكره فصورته: أن يتقابض المتبايعان ثم يتفاسخا، فللمشتري أن يحبس المبيع حتى يستوفي الثمن؛ لأن حقه مع البائع عند الفسخ كحق البائع معه عند العقد.
وأما قوله: فكذلك إن كان أخذ به رهنًا قبل الانتقاض، فكالبائع إذا سَلَّمَ المبيع وأخذ بالثمن رهنًا ثم تقايلا، كان له أن يحبس الرهن بقبض المبيع؛ لأنه كان محبوسًا ببدله، وإن هلك في يده هلك بالثمن على ما قدمنا.
٢٣٧٣ - فَصْل [الضمان في موت المرتهن المستعير]
قال وإذا استعار المرتهن من الراهن الرهن ليعمل به عملًا، فمات قبل أن يأخذ في العمل، مات على ضمان الرهن، وكذلك إن مات بعد الفراغ من العمل.