للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: لا يُعتبر الوقتُ، فكأنهما أقاما البينة على الملك، فيكون بينهما (١).

٢٧١٣ - فَصْل: [رجحان البينة بالتاريخ]

وإن كانت الدار في يد ثالث وأقام الخارجان كل واحد منهما بيّنة على ملك مؤرخ، فصاحب التاريخ المتقدم أولى في قولهم [جميعًا]؛ لأن [كل واحد منهم] أقام البينة على تقدم الملك، وبينة بالملك المطلق مسموعة، فيجوز أن يرجح بالتاريخ.

٢٧١٤ - فَصْل: [بينة الخارج في حال التوقيت]

وأما إذا تساوى الوقتان، فبينة الخارج أولى في قولهم؛ [وذلك] لأن التاريخ لا يدل على تقدم أحد المالكين، فصار كما لو أقاما البينة من غير تاريخ.

وإن كان الشيء في يد ثالث، فأقام خارجان البينة، ووقتا وقتًا واحدًا، فالشيء بينهما؛ لأن التاريخ لما لم يدل على تقدم أحد [الملكين] (٢)، صار كأنهما أقاما البينة على ملك مطلق، فيكون بينهما.

وأما إذا وَقَّت أحدهما ولم يوقت الآخر، فالبينة: بينة الخارج عند حنيفة ومحمد.

وروى بشر عن أبي يوسف في الإملاء: أن البينة: بينة الذي وقَّتَ، أيهما كان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.


(١) انظر: الأصل ٧/ ٥٨٠.
(٢) في أ (الشريكين) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>