للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يسقط، [كما لو] (١) أبرأ من دين قبل وجوبه ثم وجب، وقد قال ابن سماعة وبشر عن أبي يوسف: أنه لو شرط في العقد البراءة من العيوب التي تحدث [فسد] العقد؛ لأن إسقاط الحق قبل وجوبه لا يصحُّ، ومَنْ (٢) شرط في العقد ما لا يصح، أبطل [العقد].

١٣٦٦ - فَصْل: [في البيع بالبراءة من كل عيب به]

فإن قال البائع: أبيعك على أني بريء من كل عيب به، لم يدخل في ذلك العيب الحادث في قولهم؛ لأنه لم يعمَّ البراءة، وإنما خَصَّها بالموجود دون غيره.

١٣٦٧ - فَصْل: [لو قال: على أني بريء من كلٍّ فسمى ضربًا من العيوب]

وإذا قال: على أني بريء من كلٍّ فسَمَّى ضربًا من العيوب، لم يبرأ من غير ذلك الضرب، مثل أن يبرأ من القروح أو الكي؛ لأنه أسقط الحق عن نوع خاص، فصار كالبراءة من دين خاص.

١٣٦٨ - فَصْل: [دعوى المشتري حدوث عيب بإرادة إبطال العموم]

فإن كانت البراءة عامة فاختلفا في عيب، فقال البائع: كان به يوم العقد، وقال المشتري: بل حدث قبل القبض، فالقول قول البائع في قول أبي يوسف ومحمد؛ لأن البراءة عامة، فإذا ادّعى المشتري حدوث عيب فيريد إبطال العموم، فلا يقبل قوله إلا ببينة، كمن أبرأ رجلًا من كل دينٍ ثم زعم أنه حدث له دين، لا يقبل قوله إلا ببينة، وقال زفر والحسن: القول قول المشتري؛ لأنه هو


(١) في ب (كمن) والمثبت من أ.
(٢) في أ (ومتى).

<<  <  ج: ص:  >  >>