للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٧٧] كتابُ المزارعةِ

قال : المزارعة (١) في اللغة مفاعلةٌ من الزرع: وهي عبارةٌ عن العقد على الزراعة ببعض الخارج، وقد سمي هذا العقد مخابرةً.

وقيل في اشتقاقه: الهاء مأخوذةٌ من الزراعة؛ لأنّ الزارع خبيرٌ، وقد قيل: إنّه مشتقٌ من عقد النبي مع أهل خيبر.

وهو عقدٌ فاسدٌ عند أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمدٌ: هو جائزٌ (٢).

لأبي حنيفة: ما روى رافع بن خديج: (أن النبي نهى عن المخابرة) (٣)؛ ولأنّه عقدٌ على المنافع بما يحدث من الزرع، والعقد ببدلٍ معدومٍ لا يجوز، وليس هذا كالمضاربة؛ لأنّ الربح [فيها] ليس ببدلٍ عن العمل، وإنّما هو في مقابلته؛ ولذلك لا يفتقر إلى ذكر المدّة.

وجهُ قولهما: "أنّ النبي نصب عاملًا على أهل خيبر على نصف ما يخرج من تمرٍ وزرعٍ" (٤)؛ ولأنّ الحاجة داعيةٌ إلى هذا العقد؛ ولأنّ مالك الأرض


(١) "المزارعة في اللغة: مفاعلة من الزرع، ومنه زرَع الزرّاع الأرض: أثارها للزراعة". وفي الشرع: "عبارة عن العقد على الزرع ببعض الخارج"، كما ذكر المؤلف، وتوضيح ذلك: هي معاقدة على الزرع بين صاحب الأرض وبين المزارع، على أن يقسم الحاصل بينهما بالحصص التي يتفقان عليها وقت العقد. انظر: المغرب (زرع)؛ الجوهرة ص ٤٧٧.
(٢) انظر: مختصر القدوري (مع الترجيح)، ص ٣٢٧، ٣٢٨.
(٣) رواه البخاري (٢٢٥٢)؛ ومسلم (١٥٣٦) من حديث جابر .
(٤) رواه البخاري (٢٢١٣)؛ ومسلم (١٥٥١) من حديث ابن عمر

<<  <  ج: ص:  >  >>