للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصار كمن قال: لله عليَّ أن أصلي راكبًا، فله أن يصلي نازلًا.

وجه رواية الحسن: أنه جعل كل أحد من النزول والركوب عملًا كثيرًا، فتفسد الصلاة، وهذه طريقة الاجتهاد؛ ولأنه بنى صلاة بركوع وسجود على تحريمة بإيماء، مثل المريض إذا افتتحها بإيماء ثم قدر على الركوع.

٤٦١ - فَصْل: [الصلاة على الدابة في المصر]

قال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز أن يصلي على دابته في المصر، وقال أبو يوسف: يجوز أن يصلي (١) استحسانًا.

وجه قولهما: (أن القياس مع جواز الصلاة على الراحلة؛ لأنه يؤديها بالإيماء مع القدرة، وإنما تركوا القياس للخبر، ولم ينقل أن رسول الله فعل ذلك في المصر، فيقع على أصل القياس؛ ولأن من كان في المصر، فالغالب من حاله النزول، ولا عذر له في أداء الصلاة راكبًا.

وجه قول أبي يوسف) (٢): ما روي عن أنس: "أنه كان يتنفل على حماره في سكك المدينة"، ولا يعرف له مخالف، فترك القياس لفعله.

وقد قال أصحابنا: في رجلين في محمل افتتح أحدهما الصلاة واقتدى به صاحبه، أجزأه؛ لأن صحة الاقتداء يقف على تساويهما في الفرض، إذا لم يكن بينهما نهرٌ ولا طريق، وهذا المعنى موجود في مسألتنا.


(١) في أ (يجوز استحسانًا أن يتنفّل).
(٢) ما بين القوسين ساقطة من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>