للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يمينه كالديون (١).

قالوا: وإن كان موسرًا أدام حبسه؛ لأنه يقدر على إيفاء الحق، والممتنع مع القدرة يستحق العقوبة.

١٩١٢ - فَصْل: [الحبس مع عدم القدرة على الأداء]

وقال أبو يوسف: إذا علم الحاكم منه الحاجة لم يحبسه، وأمر المرأة أن تستدين عليه؛ وذلك لأن الفقير لا يقدر على أداء النفقة، فلا يجوز أن يحبس مع عدم القدرة على الأداء، فأما الاستدانة فالكلام فيها فرع على أن المعسر بنفقة امرأته لا يفرق بينها وبينه، وقال الشافعي: إن طلبت المرأة الفرقة فرق القاضي (٢).

لنا: أنها نفقة واجبة، فإذا عجز عنها لم يزل ملكه [بغير] عوض كنفقة العبد؛ ولأنها حق من حقوق النكاح لا يستقر به المهر فلا يثبت الفرقة لأجله كالوطء الثاني والثالث، ولأنه مال مقصود بالعقد فصار كالمهر، وإذا ثبت أنه لا يفرق وجب أن يتوصل إلى إيفاء حقها بالإذن لها في الاستدانة عليه، ولا يقال لا فائدة في الإذن في الاستدانة؛ لأنه إذا فرض النفقة صارت دينًا لها عليه، فإذا استدانت على [نفقتها] (٣) وجبت عليه وإن لم يؤذن لها في الاستدانة؛ وذلك لأن فائدة الإذن (أن نحيل) (٤) الغريم على الزوج، فيطالبه بالدين وإن لم يرض بذلك، فإذا استدانت من غير أمر لم يجز ذلك، فكانت المطالبة [عليها] (٥) خاصة.


(١) انظر: الأصل ١٠/ ٤٩٢.
(٢) انظر: مختصر القدوري ص ٤١٢؛ المهذب ٤/ ٦١٤.
(٣) في ب (نفسها) والمثبت من أ.
(٤) في أ (أنها نحيل).
(٥) في ب (إليها) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>