للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القرب، واللاتي من جهة الأم أولى، فأولاهن من كانت لأب وأم؛ لأنها تدلي بقرابتين، ثم من كانت لأم لاتصالها بجهة الأم، ثم مَنْ كانت لأب، ثم العمات أولاهن من كانت لأب وأم، ثم من كانت لأم، ثم من كانت لأب، وبنات الأخ أولى من العمات والخالات؛ لأنهن من ولد الأب، وبنات الأخت أولى من بنات الأخ؛ لأن الأخ لا حَقَّ له في الحضانة، والأخت لها حق، فمن تدلى بها أولى، فأما بنات العم والخال والعمة والخالة فلا حق لهن في الحضانة لأنهن [رَحِم] (١) بلا مَحرم. وحكى الحسن بن زياد في كتاب الطلاق: أن أم الأب أولى من الخالة عند أبي يوسف، وقال زفر: الخالة (أحق) (٢).

وجه قول أبي يوسف: أن أم الأب لها (ولاء) (٣) والولاية في الأصل مستفادة بالولاد، وجه قول زفر: قوله : "الخالة والد".

١٨٥٢ - فَصْل: [أحقية الأم والجدتان في حضانة الغلام]

والأم والجدتان أحق بالغلام حتى يستغني عنهما: فيأكل وحده ويلبس وحده ويشرب وحده، وقال داود بن رشيد عن محمد ويتوضأ وحده، ويريد بذلك الاستنجاء، فأما الجارية فهي أحق بها حتى تحيض (٤).

وحكى هشام عن محمد: حتى تبلغ أو تُشتهى، وقد كان القياس أن تكون الأم أحق بالغلام والجارية حتى يبلغا؛ لأن الحضانة ولاية للأم فلا ترتفع إلا بالبلوغ كولاية الأب في المال، وإنما تركوا القياس في الغلام لما روى سعيد بن


(١) في ب (الغائب خمر).
(٢) في أ (أولى). انظر: الجامع الصغير (مع شرح الصدر) ص ٣٣٧.
(٣) في أ (ولاد).
(٤) انظر: الأصل ١٠/ ٣٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>