المواقيت؛ لأنه في حكم ما يحاذيه في القرب إلى مكّة.
٩١٠ - فَصْل:[عدم مجاوزة الميقات إلا محرمًا]
ولا يجاوز المواقيت إلا مُحْرِمًا؛ وذلك لأنّ التوقيت لا بدّ له من فائدةٍ: إمّا المنع عن التقديم عليه، أو التأخر عنه، فإذا جاز التقدم عليه لما قدّمنا، لم يجز التأخر عنه، إلا أن يتجاوزه إلى وقتٍ آخر؛ لأنّ النبي ﷺ جعل هذه المواقيت لأهلها ولغير أهلها.
وقد قال أبو حنيفة: في غير أهل المدينة، إذا مرُّوا على المدينة فجاوزوها إلى الجُحْفَة، فلا بأس بذلك، وأحبّ إليّ أن يُحرموا من ذي الحُلَيْفَةِ؛ وذلك لأنهم إذا حصلوا في الميقات، ثبت حرمته في حقهم، فيكره لهم تركها.
٩١١ - فَصْل:[ميقات أهل الميقات ومَن دونها]
فأمَّا أهل المواقيت ومن دونها إلى مكة، فميقاتهم في الحج والعمرة: الحلّ الذي بين المواقيت والحرم؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، قيل في التفسير: أن تحرم بهما من دويرة أهلك؛ ولأنّ أهل المواقيت كمن دونها في جواز دخول مكّة بغير إحرام، فكذلك في باب الإحرام من الحلّ.
وإذا ثبت أنّ من كان دون المواقيت يحرم من أهله بظاهر الآية، فكذلك في جميع الحلّ، ألا ترى أنّ من قبل المواقيت لمَّا جاز له الإحرام من دويرة أهله، جازَ له من أي موضعٍ شاء ما بينه وبين الميقات.