للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اليربوع، بجَفْرةٍ.

١٠٨٩ - فَصْل: [الجزاءُ على العَامِد والمُخْطئ]

قال أصحابنا: العامد في قتل الصيد والمخطئ سواءٌ في وجوب الجزاء، وهو قول عمر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف (١)، وأنس، وسعد بن أبى وقاص (٢)، والحسن البصري (٣) ، وقال ابن عباس: (لا جزاء إلا على العامد) (٤).

لنا: أنه ضمانٌ يجب بالإتلاف، فاستوى فيه الخطأ والعمد، كالصيد المملوك، [ولأنّه حيوانٌ يجب بإتلافه الكفارة كالآدميّ]، وأما قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥]، إنما خصّ المتعمّد؛ لأنه ذكر الوعيد بقوله: ﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ [المائدة: ٩٥]، والمخطئ لا يستحق الوعيد.

١٠٩٠ - فَصْل: [العائد والمبتدئ في الجزاء]

قال أصحابنا: العائد في قتل الصيد كالمبتدئ في وجوب الجزاء، وهو قول عمر (٥)، وقال ابن عباس: لا ضمان على العائد (٦).

لنا: أنه ضمان يجب بالإتلاف، فاستوى فيه المُبتدئ والعائد، كالصيد


(١) أخرجه مالك (٩٣٢)؛ والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٨٠).
(٢) ذكره القاري في شرح الوقاية (٣/ ١٤٩).
(٣) أخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ١٨٠).
(٤) في ب (على المخطئ)، والحديث عند الطبري في التفسير (٧/ ٤٢).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٣٩٤).
(٦) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٣٩٣)؛ وابن أبي شيبة (٣/ ٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>