قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: الزيادة في البيع بعد وقوعه وتمامه جائز عند أصحابنا جميعًا من البائع والمشتري إذا كانت الزيادة فيما لو استؤنف العقد عليها وعلى المزيد فيه جاز.
أما جواز الزيادة في المبيع والثمن فهو قول أصحابنا إلا زفر، فإنه قال: الزيادة هبة مبتدأة، إن قبضت استحقت وإلا بطلت.
وقال الشافعي في الزيادة في المجلس مثل قولنا، وبعد المجلس مثل قول زفر (١).
لنا: أن العقد في ملكهما بدلالة جواز الفسخ فيه، فجاز إلحاق الزيادة به كحال العقد؛ ولأن البيع يقع على جارية فتلد قبل القبض فيدخل ولدها في البيع، وإذا جاز إلحاق الزيادة بغير تراضٍ من طريق الحكم؛ فلأن يجوز مع التراضي أولى، وعلى الشافعي أن العقد في ملكهما، فجاز إلحاق الزيادة به كحال المجلس.
وجه قول زفر: أن المبيع داخل في ملك المشتري، والثمن في ملك البائع، فإذا زاد المشتري فهو يبذل العوض عن ملك نفسه، وهذا لا يجوز.
والجواب: أن هذا العوض عندنا يلحق بالعقد من طريق الحكم ويصير