للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذي ثمنه مؤجل غير العقد الذي ثمنه حال، فكان كل واحد من العقدين غير الآخر.

ولا يقال: إن موجب النكاح مهر المثل ويُنفى بالتسمية؛ لأنّ النكاح لا يبطل بنفي موجبه.

وجه قولهما: أن المعقود عليه ملك في هذا المكان فتسليمه يجب فيه كما أن من اشترى حنطة في السواد وجب تسليمها فيه؛ لأنها ملكت في ذلك المكان.

١٤٠٠ - فَصْل: [مكان تسليم ما لا حمل ولا مؤونة له]

وأما ما لا حمل له ولا مؤونة: فالصحيح عند أبي حنيفة أنه يسلم حيث لقيه؛ لأنه لا يختلف باختلاف الأماكن لأجل الحمل، وإنما يختلف لرغبة الناس في مكان دون مكان، فصار كالأثمان، وقد روي عن أبي حنيفة: أنه يسلمه في مكان العقد وهو قولهما؛ لأنه مَلَكَ في ذلك المكان فتسليمه (١) فيه.

١٤٠١ - مَسْألة: [قبض رأس المال في السلم]

قال أبو الحسن: وإذا وقع السلم لم يجز أن يفترقا من غير قبض رأس المال عينًا كان أو دينًا، فإن افترقا قبل قبضه بطل السلم [عندنا].

قال [الشيخ]: قبض رأس المال في المجلس شرط في صحة السلم، وقال مالك: يجوز تأخيره يومًا ويومين، والدليل عليه: أن النبي "نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم".

والسلم في اللغة: عقد يتضمن تعجيل أحد البدلين وتأخير البدل الآخر،


(١) في أ (فيسلمه).

<<  <  ج: ص:  >  >>