للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٠٣ - [فَصْل: دية القتيل يوجد في مسجد الجامع]

قال: ولو وُجِد في مسجد الجامع، كان على بيت المال، وكذلك الجسور العامة؛ وذلك لأنّ الجامع والجسر لا يختصّ به طائفةٌ من المسلمين، بل يتعلّق به حقّ جماعتهم، فما يجبُ لأجله يكون في بيت المال.

وليس هذا كمساجد القبائل إذا وُجد فيها قتيلٌ كان على أهل القبيلة؛ لأنّهم أخصّ بنُصْرة المسجد والتصرف فيه من غيرهم، فصار وجود القتيل فيه كوجوده في محلّتهم (١).

٢٦٠٤ - [فَصْل: القتيل وجد في سفينة]

وإن وجد قتيلٌ في سفينةٍ، فعلى أرباب السفينة، فإن كان فيها ركّابٌ مع أربابهم، فعليهم جميعًا، وهذا ظاهرٌ على قول أبي يوسف في إيجاب القَسَامة والدية على المُلّاك والسكان جميعًا (٢).

وأمّا على أصل أبي حنيفة ومحمدٍ، ففرّقا (٣) بين هذا وبين المَحَلّة؛ لأنّ السفينة [تتعلق] مّما تنتقل وتتحوّل، فيعتبر فيها اليد دون الملك، كالدابّة إذا وجد عليها قتيلٌ.

قال: وقال أبو حنيفة: إن كان السوق في ملك رجلٍ، فعلى عاقلة صاحب الملك، وإن كان للسلطان فعلى بيت المال؛ وذلك لأنّ المالك للسوق أخصّ بنصرته، فيلزمه ما تعلّق به.


(١) انظر: مختصر القدوري ص ٤٦١، ٤٦٢.
(٢) انظر: المصدر السابق نفسه.
(٣) في ل (فتفرقا).

<<  <  ج: ص:  >  >>