أداء الحقوق: إنه يحبس، والممتنع من القسم يضرب؛ لأنَّه لا يستدرك بالحبس، ألا ترى أنه يفوت بمضيّ الزمان فاستدرك بالضرب.
١٩٢٣ - فَصْل:[نفقة صغير فقير أعتقه مولاه]
وقالوا في صبي صغير أعتقه مولاه: ولا شيء له، ينفق عليه من بيت المال؛ لأنَّه من جملة المسلمين، وليس له قرابة غَنِيّ.
وقالوا: في صغير في يدي رجل قال لرجل: هذا عبدك أودعتنيه فجحد، قال محمد: أستحلفه بالله ما أو دعتَه؛ فإن حلف قضيت بنفقته على الذي هو في يده؛ وذلك لأنَّه اعترف برقه وأقر به لغيره، فرُدَّ إقراره، فبقي على حكم ملكه فيلزمه نفقته.
قال محمد: ولو كان كبيرًا لما استحلف المُدَّعَى عليه؛ وذلك لأن الكبير في يد نفسه، فدعوى من هو في يده لا يتعلق بها حكم، فوجب الإنفاق (١) على من يَدَّعي عليه الكبير.
١٩٢٤ - فَصْل:[حدّ الغنى الذي يجب فيه النفقة]
وإذا ثبت وجوب النفقة على ذي رَحِم الغني، وجب أن يبين حدّ الغِنى.
قال ابن سماعة في نوادره: سمعت أبا يوسف قال: لا أجبر على نفقة ذي الرحم المحرم من لم يكن معه [ما يجب فيه الزكاة]، ولو كان معه مائتا درهم إلا درهم وليس له عِيال، وله أخت محتاجة، لم أجبره على نفقتها. قال: وإن كان يعمل بيده ويكتسب في الشهر خمسين درهمًا، وقال هشام عن محمد: إذا كان له