للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعضًا، فكان هدرًا.

وأمّا إذا لم يلقوا عدوًا، فإن كان في خيمةٍ، فصاحب الخيمة أحقّ بها (١) من أهل العسكر، فصارَ كالقتيل يوجد في الدار: أنّ القَسَامة على صاحبها دون المَحَلَّة.

فإن كان بين الخيم، فعلى جماعتهم، كالقتيل يوجد في المَحَلَّة.

فإن كان للأرض مالكٌ، فالعسكر كالسكان (٢)، فتجب القَسَامة عند أبي حنيفة على المالك دون الساكن (٣).

٢٦١٨ - [فَصْل: وجود القتيل في سفينة]

قال محمدٌ: إذا وجد القتيل في سفينةٍ، فالدية والقَسَامة على من في السفينة، وعلى من يمدّها ممن يملكها، ومَنْ لا يملكها إذا كان فيها أو كان يمدّها، فعليهم القَسَامة [والدية].

وكذلك العجلة والدابّة، وقد بيّنا ذلك، وذكرنا: أنّها تنقل وتحول، ففارقت الدار (٤).

٢٦١٩ - : [فَصْل: وجود القتيل على دابة ولها قائد]

قال: وإذا كان القتيل مع رجلٍ يحمله، أو كان على دابةٍ ولها قائدٌ، أو سائقٌ، أو راكبٌ، فعلى أيّهم كان القَسَامة والدية.


(١) في ب (أخص بها).
(٢) في ل (كالساكن فيها).
(٣) انظر: الأصل ٦/ ٥٧٠، ٥٧١.
(٤) انظر: المصدر السابق نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>