للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك، والليث، والشافعي: إن أقام أربعًا، أتم (١).

لنا: ما روي عن ابن عباس، وابن عمر، وهما صحابيان، فإذا قالا ما يُعلم من طريق القياس، حمل على التوقف؛ ولأن هذا القدر متفق عليه، وما دونه من الأربعة مختلف فيه، فلا يجوز إثباته إلا بدليل؛ ولأنه معنى يؤثر في إيجاب الصلاة والصوم، أعني: الإقامة، فهي كمدة الطهر.

٤٢٨ - [فَصْل: الإقامة بموضع غير صالحة للإقامة]

وأما إذا نوى إقامة خمسة عشر يومًا في موضع لا يصلح للإقامة، لم يكن مقيمًا، وروى مُعَلّى عن محمد: أنه أقام على مثل الثعلبية على ما ليس فيه بيوت، [ … ] مدر، فليس بمقيم عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف في الثعلبية ونحوها: إذا كان هناك قوم قد وَطَّنوا ذلك المكان، صار مقيمًا إن كانوا يسكنون الشعر.

قال ابن سماعة عن محمد، عن أبي يوسف: في الذي ينوي خمسة عشر يومًا في مفازة، أنه يكون مقيمًا، خلاف ما روي ابن سماعة عن محمد.

وجه قولهم المشهور: أن الثعلبية (٢) ليست بموضع إقامة غالبًا، فهي كالمفازة.

وجه قول أبي يوسف: [ ..... ] (٣) الإقامة فيه كالقرى.


(١) انظر: "مختصر" القدوري ص ٩٨؛ "المدونة" ١/ ١١٩؛ "التفريع" ١/ ٢٥٩؛ "مختصر" المزني ص ٢٤؛ "المنهاج" ص ١٢٨.
(٢) الثعلبية: من بلاد بني أسد، قرب الكوفة، عن يسار من خرج يريد مكة، وهي من جهة العراق مما يلى الحجاز وأرض نجد من طريق مكة، وكان معروفًا بطريق الحج الكوفي. انظر: "تاريخ" اليعقوبي ١/ ٨٥؛ "معجم البلدان" ٢/ ١٤٦، ٣٢٥.
(٣) طمس غير واضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>