للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٣٩ - [فَصْل: ضمان جناية الدواب في المواقف المأذون بها]

قال: فإن كان الإمام قد جعل للمسلمين عند باب المسجد موقفًا يوقفون فيه دوابهم، فلا ضمان عليه فيما أصابت في وقوفها، أو حدث منها في ذلك الموقف (١)؛ لأنّ الإمام يملك أن يقطع الطريق إذا لم يضر بالناس، فإذا جعله لموقف الدواب، فكأنّه قطعه، فصارَ الوقوف مأذونًا فيه، فلم يضمن ما تولّد منه، كمن أوقف في ملك نفسه (٢).

٢٥٤٠ - [فَصْل: ضمان مايصيب في الطريق العام المشترك]

قال: فإن سار فيه أو قاد، فهو ضامنٌ لما يصيب إذا فعل ذلك في الطريق العامّ المشترك؛ وذلك لأنّ القائد والسائق مقرّبٌ للدابّة إلى الجناية، والإذن في الوقوف في هذا المكان لم يخرجه من أن يكون طريقًا، فيضمن ما يُضمَن في الطريق، إلا ما يتناوله الإذن.

[قال]: وكذلك إن كان ذلك الموضع قد أذن الإمام فيه بمنزلة سوق الخيل والدوابّ، فلا ضمان على الواقف بدابّته فيما كان من الدابّة من نفحٍ برِجلٍ، أو ذنبٍ، أَو بَوْلٍ، أَو رَوْثٍ، أو لُعَابٍ.

وكذلك إن كان راكبًا عليها واقفًا، فلا ضمان عليه في شيء من ذلك؛ لما بيّنا أنّه مأذونٌ في الوقوف (٣)، فما يتولّد منه ليس بمضمونٍ.


(١) في ب (أو حدث فيها ذلك الموقوف)، وفي ل (الموضع).
(٢) انظر: الأصل ٧/ ١٩.
(٣) في ب (مأذونٌ فيه يعني في الوقوف).

<<  <  ج: ص:  >  >>