للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: تكفين الميت

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: مَنْ وجب غسله، وجب تكفينه من جميع ماله قبل الدَّيْن، والوصايا، والميراث؛ لأن الغسل والتكفين من أحكام الموت، وليس في واحد منهما موالاة، [وليس] أحدهما معتبر بالآخر (١). وإنما وجب تقديم المال؛ لأن الميت يحتاج إليه [بمنفعته التي يختص بها] (٢)، كما ينفقه على نفسه حال حياته.

قال: ومن لم يكن له مال، فكفنه على من يجب عليه نفقته، إلّا المرأة عند محمد: فإنّ كفنها لا يجب على زوجها.

وإنما اعتبر الكفن بالنفقة؛ لأن من يلزمه نفقته في حال حياته، يلزمه كسوته، والكفن كسوة، فأما المرأة، فقد انقطع ما بين الزوج وبينها بالموت، فصار كالأجنبي.

قال: ومن لم يكن له من ينفق عليه، فكفنه في بيت المال؛ لأن نفقته وكسوته تجب في بيت المال في حال حياته، وكذلك بعد موته.

قال: وأكثر ما يكفن فيه الرجل عندنا ثلاثة أثواب: إزار، ورداء، وقميص، فإن أدرج في ثلاثة أثواب، فحسن، وأكثر ما يكفن فيه المرأة خمسة أثواب:


(١) في أ (وليس أحدهما في الاعتبار إلّا كالآخر).
(٢) بي ب (لمنفعة يختص بها)، والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>