وقال أبو يوسف: عشرٌ واحدٌ؛ لأن من أصله: أن هذا الحق يختلف باختلاف المالك، فصار كالسائمة إذا ملكها مسلم.
وحكى أبو الحسن عن محمد: أنّه يجب عشرٌ واحدٌ، وذكر الطحاوي: في التغلبيّ يشتري أرض عُشرٍ ثم يُسلم، أنّه يؤخذ منه عشران في قولهم، والصحيح: ما قدمناه من أصل محمد.
٧٢٥ - [فَصْل: العشر في أرض التغلبي]
فإن اشترى التغلبي أرض عشر فباعها من ذمّي، فعليه عشران؛ لأنهما وجبا [عليه] على طريق الخراج، فلا يتغيران.
وروى ابن زياد عن أبي حنيفة: أنّ عليه الخراج؛ لأنّ العشرين وجبا بالصلح، وذلك لا يوجد في حقّ غير التغالبة.
٧٢٦ - [فَصْل: بيع المسلم من ذمي أرضًا عشرية]
وإذا باع المسلم من ذميٍّ أرضًا عشرية، فأخذها مسلم بالشفعة ففيها العشر؛ لأن الشفعة تجب عندنا بخروج الشيء عن ملك البائع قبل دخوله في ملك المشتري، فكأنها انتقلت من مسلمٍ إلى مسلمٍ.
٧٢٧ - [فَصْل: اعتبار القيمة فيما لا يدخل في الكيل]
وما لا يدخل في الكيل، قال أبو يوسف: يعتبر أن يخرج منه ما يكون قيمته خمسة أوسق في أدنى ما يدخل تحت الوسق.
وقال محمد: يعتبر خمسة أمثال على ما يُقدّر ذلك الشيء به.