للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ الرجلين يَتَداعيانِ الشيء بالأيدي

قال أبو الحسن : وإذا اختصم رجلان في دابة أو بقرة أو ثوب أو عبد أو غير ذلك من العروض، قال: إذا كان قائمًا بعينه فإن القاضي ينبغي له أن لا يسمع واحدًا منهما حتى يُحضرا ذلك الشيء الذي يتنازعان فيه بعينهِ إلا أن يكون أحدهما قد استهلكه، والآخر يدّعي أنها له، فإن وقعَ الأمرُ على هذا قُبِلت البينة؛ لأنه مُستهلَك.

والأصل في ذلك: أن المنقولات لا تُضْبط بالصفة، ومن حكم الدعوى أن تقع في معلوم، فإذا لم يحضر لم تقع الدعوى على عينها، فلم يعرفها القاضي ولا الشهود، فلذلك وجب إحضارها.

ولأن الخصومة تتعلق: بُمدّعي، ومدّعى عليه، ومدعى فيه، ومعلوم أن المتداعيين إذا أمكن حضورهما وقفَ الحكم على ذلك، فكذلك المدعى فيه.

وليس كذلك المستهلك؛ لأن الدعوى لا تقع في عين، وإنما تقع فيما في الذمة، وقد حضر صاحبُ الذمةِ، وليس هذا كالعقار؛ لأنه يصيرُ معلومًا بالتحديد، فتقع الشهادة على معلوم.

ولهذا لو وقعت الدعوى في غير محدود لم تصح حتى يحضر الحاكم عند الأرض، فتُسمع الدعوى على عينها، ويشير الشهود إليها بإشارة في الشهادة.

وأما إذا وقعت الدعوى في المنقولات التي يتعذر نقلها كالحجارة والأرحية،

<<  <  ج: ص:  >  >>