للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٠٧ - [فَصْل: شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض]

قال: ويقبل القاضي شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض إذا كانوا عدولًا في دينهم وإن اختلفت مللهم، وهو قول شُرَيح، والشَّعْبي، وعمر ابن عبد العزيز، وابن شهاب، ويحيى بن سعيد (١).

قال الليث: خالف مالك [مُعلميه] (٢) في [ردِّ] شهادة النصارى بعضهم على بعض (٣)، وكان ابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة يجيزونها.

قال الطحاوي: قال ابن أبي عمران: سمعت يحيى بن أكثم يقول: ما وجدت عن أحد في المتقدمين أن شهادة النصارى بعضهم على بعض لا تقبل، إلا ربيعة، فإني وجدت عنه روايتين، وقال مالك والشافعي: لا تجوز (٤).

لنا: ما روى جابر: (أن النبي قبل شهادة أربعة من اليهود على اليهودِيَّيْن في الزنا، وَرَجمهما) (٥)، ولا يقال: روي أنهما أَقَرَّا؛ لأنهما لا يمتنع أن يكونا أقرَّا بعد الشهادة عليهما، ألا ترى أن الإقرار لو سبق لم يجز أن تسمع الشهادة.

ولأن [كُلَّ] من جاز أن يثبت له الولاية على غيره جاز أن تقبل شهادته عليه كالمسلم؛ ولأنه عدل في دينه، فجاز أن تقبل شهادته كالمسلم.

وأما إذا اختلفت مللهم: فعندنا تقبل شهادة بعضهم على بعض، وقال ابن


(١) انظر الروايات في ذلك: نصب الراية، ٤/ ٨٥.
(٢) في أ (فعلمه) والمثبت من ل.
(٣) انظر: المدونة ٥/ ١٥٦.
(٤) انظر: الأم ص ١٣٧٢؛ رحمة الأمة ص ٢٦٩.
(٥) أخرجه أبو داود (٤٤٥٢)؛ والبيهقي في الكبرى، ٨/ ٢٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>