للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ [النساء: ١٥]، وما سوى الزنا مما تؤثر فيه الشبهة لا تثبت إلا بشهادة رجلين؛ لما روي عن الزهري قال: (مضت السُّنَّة من رسول الله والخليفتين من بعده أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود، ولا في القصاص) (١).

ولأن شهادة النساء قائمة مقامَ شهادة الرجال، وما تسقطه الشبهة لا يثبت بما قام مقامَ الغير، وأما ما لا يسقط بالشبهة ويجوز للرجال الاطلاع عليه، فيثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] (٢).

فإن قيل: هذه الآية تدل على قبول شهادة العدد المذكور ولا تنفي غيره.

قلنا: بلى تنفي [قبول] شهادة ما دونه؛ لأن المقادير لابد [لتقديرها من فائدة: منها: ما] (٣) لا تجوز الزيادة عليها ولا النقصان منها كالحَدِّ والعدة.

ومنها: ما لا تجوز الزيادة عليها ويجوز النقصان منها، كعدد المنكوحات.

ومنها: ما يزاد عليه ولا ينقص منه كمدة السفر، وقد ثبت أن الزيادة على العدد المذكور في الشهادات مقبولة، فلو جاز النقصان لبطلت فائدة التقدير.

٢٧٠٥ - فَصْل [العدد في شهادة النساء]

وأما ما لا يطَّلع عليه الرجال مثل الولادة والعيوب الباطنة بالنساء، فتقبل


(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ٧/ ٣٣٣، ٨/ ٣٣٠، وابن أبي شيبة في مصنفه، ٥/ ٥٣٣؛ وأورده ابن حجر في التلخيص، ٤/ ٢٠٧؛ والزيلعي في نصب الراية، ٤/ ٧٩.
(٢) انظر: الأصل ١١/ ٥١٩.
(٣) في أ (لها من فائدة لتقدير ما قبلها، فأما أن) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>