للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: من أولى بالصلاة على الميت

قال أبو الحسن: قال أبو حنيفة: أئمة الحي الذين يصلون بالأحياء: الذين يصلون على الموتى، وهو قول إبراهيم.

وقال الحسن عن أبي حنيفة: يصلي الإمام إن حضر، أو القاضي، أو الوالي، فإن لم يحضر أحدهم، فينبغي أن يقدموا إمام الحي، فإن لم يكن إمام الحي، فأقْرب الناس منه.

وقال محمد: ينبغي للولي أن يقدم إمام المسجد، ولا يجبر على ذلك، وهو قول أبي حنيفة.

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف: الصلاة على الناس إلى الأولياء دون إمام الحي. وجملة هذا: أن السلطان أولى بالصلاة إذا حضر؛ لِمَا روي أن النبي قال: "لا يؤم الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلّا بإذنه" (١)، وروي أن الحسن لما مات، دفع الحسين في ظهر سعيد بن العاص، وقال: لولا أنها السنة لما قدمتك (٢)، (وذكر أبو يوسف في الإملاء: أنه قدم مروان، وقال:


(١) أخرجه مسلم (٦٧٣) وغيره من حديث أبي مسعود .
(٢) ذكره ابن الأثير في أسد الغابة ٢/ ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>