للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب اختلاف الراهن والمرتهن

قال أبو الحسن: وإذا رهن الرجل (١) جارية ثم اختلفا في الرهن، فقال الراهن: رهنتها عندك بخمسمائة، وقال المرتهن: بألف، كان القول [قول] الراهن مع يمينه، ولم يكن رهنًا إلا بخمسمائة، وكذلك إن كان الألف على الراهن فاختلفا على ما وصفت لك؛ [وذلك] لأن الراهن لم يعترف أنه علق بعين الرهن إلا خمسمائة، وادعى المرتهن أنه تعلق بالعين أكثر من ذلك، فالقول قول الأول (٢) في قدر ما تعلق بملكه؛ لأنه لو قال: لم أرهنها، كان القول قوله، فكذلك إذا قال: رهنتها بقدر دون قدر، كان القول قوله.

فإن قال الراهن: رهنتها منك بجميع الدين الذي لك وهو ألف، وقال المرتهن: ارتهنتها بخمسمائة، والجارية تساوي ألفًا، فإن الحسن روى عن أبي حنيفة: أن القول قول الراهن، ويتحالفان، ويترادان؛ وذلك لأنهما اختلفا فيما وقع عليه العقد، وهو مما يلحقه الفسخ ولا يقصد به التبرع، فصار كالبيع؛ ولأن الراهن لم يرض أن يهلك رهنه إلا بجميع دينه، فله في ذلك غرض صحيح، فلم أن يلزمه العقد على وجه لم يرض به.

قال: فإن هلك الرهن قبل أن يتحالفا كان على ما قال المرتهن؛ لأنه لم يعترف إلا بمقدار من الضمان، فلم يجز أن يلزمه أكثر منه.


(١) في أ (إذا ارتهن الرجل من الرجل جارية).
(٢) في أ (المالك).

<<  <  ج: ص:  >  >>