أبطلت إيلاءها، وهذه الشهادة ليست بشرط في الفيء، وإنما ذكرها احتياطًا للزوج حتى إذا ادَّعَى الفيء بعد مضي المدة فكذبته، أقام [عليها](١) البينة.
وقد قال أصحابنا: إذا اختلف الزوج والمرأة في الفيء مع بقاء المدة فالقول قول الزوج؛ لأنه يملك الفيء، وإن اختلفا بعد مضي المدة، فالقول قول المرأة؛ لأنه ادعى الفيء في حالة لا يملك الفيء فيها.
١٧١٧ - [فَصْل: في زوال المانع قبل مضي المدة]
قال أبو الحسن: فإن زال المانع قبل مضي أربعة أشهر بطل الفيء وقد بينا ذلك، ومعنى قولنا أن الفيء قد يصح بالقول: أن الطلاق لا يقع بمضي المدة، وأما اليمين فهي على حالها؛ لأنها لا تنحل إلا بالحنث، وذلك يقع بفعل المحلوف عليه، فأما القول فليس بمحلوف عليه، فلا ينحل [به] اليمين.
١٧١٨ - [فَصْل: الفيء فيما إذا كان آلى الزوج في حال الصحة ثم مرض]
قال: وكذلك إن آلى وهو صحيح ثم مرض، فإن كان قَدْرُ صحته ما يمكنه فيه الجماع ففيئه الجماع؛ وذلك لأنه كان يقدر أن يجامعها في مدة الصحة، فلما لم يفعل فَرَّط في إيفاء حقها، فلم يعذر بالمرض الحادث، فأما إذا كانت الصحة لا يمكن الجماع فيها لقِصَرِها فهو معذور؛ لأنه لم يفرط في ترك الجماع.
١٧١٩ - [فَصْل: الفيء باللسان]
قال: ولا يصح الفيء باللسان إلا أن تكون -في حال ما يفيء إليها- زوجته غير بائن منه، فإن كانت بائنًا لم يكن ذلك فيئًا؛ وذلك لأن الفيء بالقول قائم