للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٠٠٣ - فصل: [في اكتساب المدبرة ومهرها]]

وقد قالوا: إن اكتساب المدبَّرة ومهرها وأرشها للمولى؛ لأنها باقية على ملكه، وإنما تستحق الحرية عند وجود الشرط، فما قبل الشرط هي كالأمة.

٢٠٠٤ - فَصْل: [في سريان التدبير في أولاد المدبَّرة]

وولد المدبرة بمنزلتها؛ لإجماع [الصحابة]، روي عن ابن مسعود أنه قال: ولد المدبرة بمنزلتها يعتق بعتقها ويرق برقها (١).

وخوصم إلى عثمان في أولاد مدبرة، فقضى أن ما ولدته قبل التدبير عبدٌ، وما ولدته بعد التدبير مدبّر، وهذا بحضرة الصحابة من غير خلاف، وهو قول شريح ومسروق وعطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة، ولا يعرف في السلف خلاف ذلك، وإنما قال به بعض أصحاب الشافعي فلا يعتد بقولهم على الإجماع؛ ولأن حريتها متعلقة بموت المولى على الإطلاق، فيسري حق الحرية إلى ولدها كأم الولد (٢).

٢٠٠٥ - فصل: [في ولاء المدبّر]

وقد قالوا: إن ولاء المدبر بالتدبير لمدبره، لا ينتقل عنه وإن عتق من جهة غيره؛ لأن حق الحرية عندنا ثابت في الحال، وحق الحرية يثبت بالولاء والولاء لا ينفسخ، وإنما يتصور العتق من جهة غير المدبِّر في مدبرة بين شريكين


(١) أخرجه البيهقي في الكبرى ١٠/ ٣١٥؛ والدراقطني في السنن ٤/ ١٣٧؛ وعبد الرزاق في مصنفه ٩/ ١٤٤، جميعهم عن ابن عمر .
(٢) انظر: الأصل ٥/ ١٧٢، ١٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>