للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والوجه الثالث: على الخلاف، وهو أن يدخل دارًا في ملكه عند الدخول (١) ولم تكن في ملكه عند اليمين، فيحنث عند أبي حنيفة ومحمد لوجود الإضافة.

وقال أبو يوسف: لا يحنث؛ لأن ملك الدار لا يتجدد، فاليمين تنعقد فيها على ما كان وقت اليمين.

٢٢٢٨ - فَصْل: [اليمين باقية ببقاء الإضافة]

وأما إذا قال: لا أكلم عبد فلان هذا، أو لا أدخل دار فلان هذه، أو لا أركب دابة فلان هذه، أو لا ألبس ثوب فلان هذا، قال أبو حنيفة وأبو يوسف: اليمين باقية ببقاء الإضافة، فإذا زالت سقطت إلا أن يعني سكنى هذه الدار خاصة.

وقال محمد: يحنث وإن زال ملك فلان، إلا أن يعني ما دامت ملكًا لفلان.

وجه قولهما: أن الدار والثوب والدابة لا يمتنع منها لمعنى يعود إلى أعيانها، وإنما يمتنع منها تركًا لمباسطة مالكها، فصار كأنه قال: ما دامت (في ملك فلان) (٢)، وكما لو أطلق الإضافة من غير تعيين، وكذلك العبد لا يعاد لمعنًى يعود إليه، وإنما يمتنع من كلامه لأجل مولاه، وليس كذلك زوجة فلان وأبو (٣) فلان؛ لأنهم يعادون ويوالون لأنفسهم، فعلم أنهم قصدوا باليمين والإضافة على وجه التعريف.

وجه قول محمد: أن اليمين المعينة مخالفة لليمين المطلقة، أصله: إذا قال لا أكلم زوجة فلان هذه.


(١) في أ (الحنث).
(٢) في أ (ملكًا لفلان).
(٣) في أ (ابن).

<<  <  ج: ص:  >  >>