للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فيعتبر] (١): في القطن خمسة أحمال (٢)، وفي العسل خمسة أفراق، والفرق: ستة وثلاثون رطلًا، وفي الزعفران خمسة أَمناء (٣).

وجه قول أبي يوسف: أنّ النصاب لما كان من الأوسق، [وأجمعنا] (٤) على وُجوبِ العشر فيما لا يوسق، وجب أن يرد إلى الموسق بالقيمة، كعروض التجارة التي تردّ إلى نصاب الدراهم بالقيمة.

وجه قول محمد: أنّ المقصود من هذه الأموال أعيانها، فنصابها منها كالسوائم؛ ولأن النبي اعتبر خمسة أوسق، والوسق في زمانه على ما يقدّر به المكيلات، فوجب أن يعتبر على ما يُقدَّر به كل نوع في خمسة أمثاله.

٧٢٨ - [فَصْل: اختلاف القدر باختلاف السقي]

قال: وما سُقي من ذلك سيحًا، أو سقته السماء، ففيه العشر، وما سُقي بغَرْبِ (٥) أو داليةٍ، أو سانيةٍ، ففيه نصف العشر؛ وذلك لما روى قتادة عن أنس قال: قال رسول الله : "فيما سقت السماء [أو العين] أو كان بعلًا العشر، وما سُقي بالرشاء ففيه نصف العشر" (٦).


(١) في أ (فنقول).
(٢) أحمال: مفرده حِمْل "والحِمْل -بالكسر- ما يحل على ظهر أو على رأس والجمع أحمال، وعن الكرخي: هو ثلاثمائة بالعراقي". كما في المغرب (حمل).
(٣) "والمنا: الذي يكال به السَّمْنُ، وغيره، وقيل: الذي يوزن رطلان، والتثنية منوان، والجمع أمناء". المصباح (منى).
(٤) في أ (واجتمعا) والمثبت من ب.
(٥) الغَرْب: الدلو العظيمة. انظر مختار الصحاح (غرب).
(٦) أخرجه ابن حبان (٦٥٥٩)، من كتاب عمرو بن حزم، وفي تحفة المحتاج: "قال يعقوب بن سفيان الحافظ: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا" (٢/ ٤٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>