للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مكروهًا، ويعيد الأذان للعصر، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف.

وقال ابن سماعة عن محمد: لا يُعيد الأذان، وتجزئه الإقامة.

وكذلك إذا قطع بين الصلاتين لعِلَّةٍ أو حاجةٍ؛ وذلك لأنّ النبي صلاهما ولم يتنفّل؛ ولأنّ فرض وقت العصر يسقط ليُستدرك فضيلة الوقوف التي لا تُدرك إلا في هذا اليوم، فلأن يسقط النفل أولى، فإذا تنفّل فقد قطع الصلاة الثانية عن الإعلام الأول، فاحتاجت إلى إعادة الإعلام.

فأمَّا محمدٌ فعنده: أنّ كلّ صلاتين جمعهما وقتٌ واحدٌ، اقتُصر لهما على أذانٍ واحدٍ كالفوائت وإن تنفّل بينهما؛ [فلذلك] (١) [قال]: لا يعيد الأذان.

٩٤٩ - فَصْل: [صِفَةُ الخُطْبَةِ]

وقال في صفة الخُطبة: إنّ الإمام يحمد الله تعالى ويُثني عليه، ويهلّل ويكبّر، ويعظ الناس، ويأمرهم بما يحقّ عليهم (٢)، وينهاهم عمّا نهاهم الله عنه، ويخبر الناس بمعالم حجِّهم ومناسكهم، ثم يدعو الله بحاجته، ثم ينزل؛ وذلك لأنّ الخطبة موضوعةٌ لتعظيم الله وذِكْره، وللوعظ والتعليم، وهذه الخطبة يحتاج إليها إلى تعليم الوقوف والإفاضة من عرفة، والوقوف بمزدلفة، فوجب أن يستوفي ذلك.

٩٥٠ - فَصْل: [الوُقُوفُ بِعَرَفَةَ]

[قال]: وإذا فرغ الإمام من الصلاة راح إلى الموقف، وراح الناس معه في


(١) في أ (فكذلك) والمثبت من ب.
(٢) في ب (بما يجب عليهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>