للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧٥ - فَصْل [اشتراط الخطبة للجمعة]

والخطبة من شرائطها؛ لقوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]، والسعي لا يجب إلى ما ليس بواجب، وأمر النبي باستماعها، ونهى عن التشاغل عنها، وما ليس بواجب لا يجب استماعه، وهذا لا خلاف فيه.

وإنما اختلفوا هل تقوم مقام ركعتين من الصلاة أم لا؟ فقال أبو بكر الرازي: لا تقوم مقام شيء من الصلاة؛ لأنه لا يعتبر فيها استقبال القبلة، ولا يبطلها (١) الكلام.

٥٧٦ - فَصْل: [اشتراط الوقت والجماعة للجمعة]

قال: والوقت شرط فيها، فلا يجوز تقديمها على زوال الشمس، ولا فعلها في وقت العصر.

وقال مالك: يجوز في وقت العصر.

لنا: حديث أنس قال: كنا نصلي الجمعة مع رسول الله إذا مالت الشمس (٢).

ولأنها لو لم تختص بالوقت، لم تختص بهذا اليوم كالظهر؛ ولأنها صلاة وضع لها خطبة، فكان من شرطها الوقت كالعيد.

والذي روي عن ابن مسعود: "أنه صَلَّى الجمعة ضحًى" (٣)، فمعناه:


(١) في أ (يقطعها).
(٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٩٠٤)، وأبو داود (١٠٧٧)، والترمذي (٥٠٣).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥١٧٦)؛ وابن المنذر في "الأوسط" (٦٢٨، ٩٩٧)؛ والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" ٢: ٤٧٤ (٦٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>