للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦]؛ ولأنّهما جنايتان يمكن المماثلة بينهما، فجاز للوليّ أن يقتصّ منهما، كما لو كان الجاني اثنين.

وجه قولهما: أنّ ما دون النفس يسقط حكمه مع النفس، أصله: إذا قطع يده خطأً ثم قتله؛ ولأنّ للإمام أن يأمره (١) بالقتل، فلولا أنّ القطع ليس بواجبٍ، لم يأمره الإمام بتركه؛ لأنّ الإمام لا يشفع للخصم.

فالجواب: أمّا الخطأ، فلأنّ الواجب به المالُ، وما دون النفس قبل البرء لا يستقرّ ما فيه من الأَرْش، فلذلك دخل في الدية.

وأما القِصّاص فعقوبةٌ، فإذا أمكن استيفاء المماثلة فيها (٢)، لم تتداخل.

وأما الإمام، فإنّما يبين للولي الأَولى من الأمرين، فأمّا أن يشفع، أو يلزم ترك القطع، فلا يجوز.

٢٦٣٨ - [فَصْل: حصول الموت بسراية القطع]

قال [أصحابنا]: وإذا قطع يد رجل عمدًا، فمات من ذلك، فللوليّ أن يقتله، وليس له أن يقطع يده (٣).

وقال الشافعي: تقطع يده، فإن مات، وإلا قُتِل (٤)

لنا: أنّ القِصَاص هو المماثلة، فلو قطعنا يده ثم قتلناه، استوفينا منه أكثر


(١) في ل (أن يباشره).
(٢) في ل (فيما يتداخل).
(٣) في ب (ولا يقطع يده).
(٤) انظر: مختصر المزني ص ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>