وقال ابن أبي مالك: كان أبو يوسف يقول هذا، ثم رجع فقال: إذا سكت ثم طلب الشفيع عند حل الأجل، فله الشفعة.
وجه رواية بشر: أن الشفعة واجبة بالعقد؛ ولهذا يملك أخذها بثمن حال، وإنما يتأخر الأخذ لأجل صفة الثمن، وإذا ترك الإشهاد عند وجوب الشفعة، بطلت.
وجه رواية ابن أبي مالك: أن الطلب إنما يحتاج إليه للأخذ، فإذا كان [تركه] للأخذ لا يؤثر في شفعته، فكذلك تركه للطلب.
قال أصحابنا: إذا مات الشفيع قبل أن يقضى له بالشفعة، بطلت شفعته، وقال الشافعي: للورثة أخذ الدار.
لنا: أنه خيار ملك لاستحقاق ملك بالثمن، فوجب أن لا يورث، كخيار القبول في البيع؛ ولأن كل من لا يستحق الشفعة حال التزام (١) العقد، لا يستحق بذلك العقد أبدًا، كوارث الخيار، فلأن الوارث لم يكن له ملك عند عقد البيع، فلا يثبت له بذلك البيع شفعة كالموصى له.
٢٣٩١ - [فَصْل: شفعة المولى في دار المأذون]
[قال أصحابنا - يعني أبا حنيفة رحمه الله تعالى -]: وإذا باع المأذون دارًا، والمولى شفيعها، فإن كان عليه دين [فللمولى الشفعة؛ لأن المولى في اكتسابه كالأجنبي، وإن لم يكن عليه دين] فلا شفعة للمولى؛ لأن الملك له، والمأذون قائم مقامه في البيع، وصار كبيع وكيله.