للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الآدميّ، ولا تتحلّل إلا بهديٍ؛ لأنّ التحلّل هاهنا جائزٌ، وليس بمستحَقٍّ، ألا ترى أنها تبقى على إحرامها، [إلى أن تجد محرمًا أو زوجًا] (١).

[١٠٣١ - فصل: [العبد إذا أحرم بغير إذن مولاه]]

وكذلك العبد إذا أحرم بغير إذن مولاه أو الأمة، فللمولى أن يحلّلهما بغير هديٍ؛ لأنّ منافعهما [مستحقةٌ] للمولى، فلم يجز لهما منعه منها، وقدمنا أنّ الإحلال إذا استُحق وقع ببعض محظورات الإحرام.

قال: وعلى العبد إذا أعتق أن يقضي ما أحرم به؛ لأنه وجب عليه بالدخول، وتعذّر المضي لحق المولى، وقد زال ذلك.

وأما إذا أذن المولى لعبده في الحج، فأحرم، كُره له أن يحلّله؛ لأنه رجوعٌ عما وعد [به]، وليس عليه هدي؛ لأنّ المولى لا يثبت عليه حقٌّ لعبده.

وقد قالوا: فيمن حجّ عن غيره، فأحصُر، لزم المحجوج عنه أن يبعث بهديٍ؛ لأنه للتخلّص من مشقة السفر، فيلزم المحجوج عنه كنفقة الرجوع.

و [قد] قالوا: في المولى إذا أمر عبده أن يحج عنه، فأحصُر، لم يلزم المولى إنفاذ هديٍ؛ لأنه لو لزمه للزمه لحقّ العبد، والعبد لا يثبت له حقٌّ على مولاه.

فإن أعتقه وجب عليه أن يبعث بهديٍ؛ لأنه صار ممن يثبت له حقٌّ عليه، فهو كالحر إذا حج عن غيره (٢).

وقد روى ابن سماعة عن أبي يوسف: أنّ المولى إذا أذن لعبده في الحج،


(١) في أ (إلا أن لا تجد محرمًا أو زوجًا)، والمثبت من ب.
(٢) في ب (أحرم عن غيره).

<<  <  ج: ص:  >  >>