للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٤٥ - فَصْل: [عدة المهاجرة]

وقد ذكر [محمد] مسألة المهاجرة: أنه لا عدة عليها عند أبي حنيفة، وقالا: عليها العدة، وقد قدمناها.

قال: فإن جاء الزوج مسلمًا وتركها في دار الحرب، فلا عدة عليها في قولهم؛ وذلك لأن على قول أبي حنيفة: الكافرة تلزمها العدة لحق المسلم، واختلاف الدارين يمنع من ثبوت الحقوق لأحدهما على الآخر، وعلى قولهما: إنما تجب العدة على الكافرة لجريان حكمنا على أهل الذمة، [والحربية] (١) لا تجري عليها حكمنا.

١٩٤٦ - فَصْل: [في الخلوة التي توجب العدة]

وتوجب الخلوةُ الصحيحة (٢) العدةَ في النكاح الصحيح دون الفاسد؛ وذلك لأن الخلوة في النكاح الصحيح قائمة مقام الوطء في استقرار المهر، فكذلك في وجوب العدة، ولأن العدة أولى؛ لأنها تجب على وجه الاحتياط، والمهر لا يجب على وجه الاحتياط، فإذا وجب [المهر] بالخلوة فأولى أن تجب العدة، ولأن التسليم الموجب بالعقد قد حصل، فتجب به العدة كما تجب بالوطء، فأما النكاح الفاسد فالخلوة فيه ليست موجبة بالعقد، ألا ترى أنه لا يوجب التسليم، فكذلك لا يوجب العدة، وأما الخلوة الفاسدة فهي على ضربين:

كل خلوة يمكن معها الوطء وجبت بها العدة، وإن لم يستقر بها المهر كخلوة الصائم والمُحْرِم، والخلوة بالحائض والصائمة [صوم فرض]؛ وذلك


(١) في ب (والحرمة) والمثبت من أ.
(٢) والخلوة الصحيحة: وجود المرأة مع الرجل في مكان لا يمكن أن يطلّع عليهما فيه أحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>